خاص- السابعة الإخبارية
أحكام قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي.. أدانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، اليوم الأربعاء 10 يوليو، 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة.
وتعرف القضية إعلاميا باسم قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، حيث تم معاقبة المتهمين بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة المالية التي تصل إلى 20 مليون درهم.
أحكام قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
وجاءت أحكام قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، كالتالي:
السجن المؤبد لـ 43 متهما، وذلك عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض دولة الإمارات.
السجن 15 سنة، لـ 5 متهمين، عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.
السجن 10 سنوات، لـ 5 متهمين، وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
غرامة 20 مليون درهم، على كل من الـ 6 شركات والمسؤولين عنها، وحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها.
كما قضت المحكمة بمصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
صدرت اليوم … أحكام بالسجن المؤبد وبمدد “10-15 عاما” ..
وغرامات مالية “10-20 ” مليون درهم …
وبراءة متهم واحد
وعدم جواز نظر الدعوى لـ 24 اخرين في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي …
.
.#الامارات_خط_احمر #الإمارات_العربية_المتحدة 🇦🇪#تنظيم_العدالة_والكرامة_الإرهابي pic.twitter.com/XyycTgpusk— علياء ..🇦🇪 (@Alyauae2) July 10, 2024
انقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 متهمًا.. وبراءة شخص واحد
حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.
وقضت ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
أسباب الحكم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
وجاء في في أسباب الحكم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
كما أن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.
واطمأنت المحكمة إلى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح “الاخوان المسلمين” المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين و الشوارع وتخريب المنشآت.
وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار و سيادة الدولة وتعرض حياة الافراد و سلامتهم و الممتلكات للخطر.
كواليس قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
نظرت قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة،
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية.
وتوافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.