الإمارات – السابعة الإخبارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً ينظم للمرة الأولى بصورة شاملة المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، بهدف حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى دعم الابتكار وتنمية الصناعات البيطرية وفق أعلى المعايير الدولية.
منظومة تنظيمية متكاملة
يشمل المرسوم تنظيم إجراءات تطوير وتصنيع وتسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتداول وتوزيع المنتجات الطبية البيطرية بأنواعها، بما في ذلك:
• المستحضرات الحيوية والمكملات المعدّة للحقن
• المواد الأولية والوسائل الطبية البيطرية
• المنتجات المعدلة وراثياً للاستخدام البيطري
• المواد المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية
كما يضع المرسوم قواعد دقيقة لتصنيف المنتجات، وضوابط الإعلان والترويج والاستخدام الآمن والتخلص السليم.

حظر المنتجات المغشوشة وصرف المضادات دون وصفة
وحظر المرسوم تداول المنتجات المغشوشة أو المعيبة أو منتهية الصلاحية، إلى جانب منع:
• صرف المضادات الحيوية البيطرية دون وصفة طبية
• استخدامها لأغراض وقائية أو لتعزيز المناعة أو تحفيز النمو
• تداول منتجات السوق الرمادي
ووضع ضوابط صارمة لوصف وصرف المنتجات الطبية البيطرية حصراً من قبل أطباء بيطريين مرخصين.
مسار سريع للمنتجات المبتكرة
واستحدث المرسوم مساراً سريعاً يمنح موافقات تسويقية مبسطة للمنتجات البيطرية المبتكرة وذات الأهمية العلاجية، مع توفير حماية خاصة للابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية.
إطار وطني للمخزون الاستراتيجي
ويتضمن المرسوم إصدار سياسة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ الصحية الحيوانية.
تنظيم المنشآت البيطرية والرقابة
وتسري أحكام المرسوم على جميع المنشآت البيطرية في الدولة، بما في ذلك:
• الصيدليات البيطرية
• المستودعات والمخازن
• مصانع المنتجات البيطرية
• المختبرات ومراكز الأبحاث والتطوير
• المكاتب التسويقية
وحدد المرسوم آليات الترخيص والتفتيش والرقابة وإغلاق المنشآت المخالفة، إضافة إلى تنظيم نقل الملكية ومنع الممارسات المحظورة.

قواعد بيانات وطنية ومنظومة يقظة دوائية
كما تم توحيد قواعد إنشاء قواعد البيانات الوطنية للمنتجات والمنشآت البيطرية، وتنظيم نظام اليقظة الدوائية لرصد الآثار الجانبية وسحب المنتجات غير الآمنة من السوق.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنح المرسوم الجهات المشمولة به مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
