الإمارات – السابعة الإخبارية
قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامها رجل، طالب فيها إلزام آخر بأن يؤدي لها مبلغ 135 ألف و500 درهم ثمن ساعة اشتراها ولم يتسلمها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم أي دليل على إثبات ادعائه باستحقاقه المبلغ المطالب.
وفي التفاصيل، أقام رجل “خليجي” من بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 135 ألف و500 درهم، والتعويض المادي والمعنوي بمبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة للفائدة التأخيرية بواقع 12% على المبلغ المطالب به منذ تاريخ الدعوى وحتى تحقق السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أنه تعرض للخداع بعد أن أوهمه المدعى عليه بأن لديه علاقة مع وكيل ساعات، ما شجعه على اختيار ساعة من نوع عالمي، بمبلغ وقدره 135 ألف 500 درهم، وقد قام بتحويل ذلك المبلغ لحساب المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يقم بشحن الساعة التي اختارها كما ولم يقم برد المبلغ عند الطلب، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق، وأفاد بأنه هو من يطالب المدعي بمبالغ، وأنه كان قد أقرض المدعي وزوجته مبالغ وبينه وبينهما قضايا مالية، وقد صدر فيها حكم جزائي لصالحه ضد زوجة المدعي وطلب أجلاً لتقديم مذكرة مرفقاً بها صور الاحكام الصادر لصالحه.
فيما قدم المدعي مذكرة تعقيبيه على الدعوى ردد في ختامها بطلباته السابقة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير في الدعوى للاطلاع على المستندات.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أن البينة على من ادعى واليمين على أنكر، مشيرة إلى أن الثابت بعد اطلاع المحكمة على الدعوى أن المدعي لم يقدم أي دليل على إثبات ادعائه باستحقاقه المبلغ المطالب به من حيث تقديم أي عقد أو مستندات تفيد انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به أو ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام، لا سيما و أن المحكمة قد مكنت المدعي لإحضار شهوده لإثبات دعواه واستحقاقه المبلغ المطالب به إلا أنه عجز عن ذلك، فضلا عن أن صور إيصال التحويل المالي المقدمة من المدعي لا يحمل أي بيانات منسوبه للمدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.