حوادث – السابعة الإخبارية
أقدمت أمراة على إلحاق الضرر المعنوي بأخرى، حيث تعدت عليها بالسبّاب بعبارات آذت وجرحت مشاعرها ومست بها وبسمعتها، وعليه، أصدرت محكمة العين الابتدائية، حكماً قضائياً بإلزامها دفع مبلغ وقدره 10 آلاف درهم كغرامة مالية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 52 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من أنها سبّتها، وقد دِينت عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي؛ إذ أصيبت الشاكية بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبته المشكوّ ضدها من فعل، ما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه عن طلب التعويض المعنوي فمن المقرر وفقاً لنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية، يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
أما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له، فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة لتقديره، كما أن المقرر وفقاً لنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمسّ الكرامة أو الشعور أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعى، بما في ذلك الآلام النفسية.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعية، وقد لحق المدعية ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعية.
كما قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامها الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.