متابعات- السابعة الإخبارية
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شاب بأن يؤدي مبلغ 15 ألف درهم، إلى إحدى الفتيات، تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي أصابها، بسبب تكرار اتصاله بها هاتفياً وإزعاجها.
غرامة الاتصال المتكرر وإزعاج الغير في الإمارات
وأقامت الفتاة دعوى قضائية بحق الشاب، للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 150 ألف درهم تعويضاً شاملاً وجابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحسب دعوى الفتاة، تعمد الشاب إزعاجها بالاتصال بها من أرقام مختلفة على هاتف عملها، ما أدى إلى التسبب في فصلها من العمل.
أضرار نفسية ومادية
وأكدت المدعية إدانة الشاب بموجب حكم جزائي، لافتة إلى أن فعله تسبب في الإضرار بها أدبياً ومادياً، من خلال ما أصابها من حزن وأسى وآلام نفسية، فضلاً عن الكسب الفائت.
وقدّم المدعى عليه مذكرة جوابية ملتمساً رفض الدعوى لافتقادها الدليل على وقوع ضرر مادي للمدعية، ولانقطاع علاقة السببية بين الضرر المادي والخطأ المسند إليه، وافتقاد الضرر الأدبي للدليل، وعدم ثبوته، مع إلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
غرامة 5 آلاف درهم
وعن غرامة الاتصال المتكرر وإزعاج الغير في الإمارات، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي الذي أصبح باتاً ونهائياً، إدانة المدعى عليه بتهمة “الدأب على إزعاج المجني عليها”، باستعمال أجهزة الهاتف، بأن كرر الاتصال بها، وتسبب في إزعاجها، وذلك على النحو المبين في الأوراق”.
وانتهى الحكم إلى القضاء بتغريم المتهم 5 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، مع إلزامه بالرسوم القضائية.
وذكرت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي – إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه – قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
طلب المدعية التعويض عن الضرر الأدبي
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه (إزعاج المدعية باستعمال أجهزة الهاتف) قد ألحق بها أضراراً تمثلت في ألم وحسرة وحزن، الأمر الذي تستحق عنه التعويض.
ورفضت المحكمة طلب المدعية التعويض عن الضرر المادي لعدم تقديمها بينة على أن الفصل من العمل كان على أساس ما قام به المدعى عليه من أفعال، ما يكون معه طلب التعويض قائماً على غير سند.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 15 ألف درهم تعويضاً، وبالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.