أبو ظبي- السابعة الإخبارية
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، امرأتين ورجل برد مليوناً و364 ألف درهم وفائدته القانونية، إلى امرأة، وتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم، بعدما استولوا على المبلغ منها، بعدما أوهموها عبر تطبيق “واتس آب” بوجود عريس يرغب في الزواج منها.
ورفعت المرأة الشاكية دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام المدعى عليهم، بأن يؤدّوا لها بالتضامن مليوناً و364 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 5% من المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به. وطالبت بإلزامهم بأن يؤدوا لها بالتضامن 250 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
ووفقًا لأوراق القضية، المدعى عليهم توصلوا عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، تطبيق “واتس آب“، إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية بالاستعانة بالطرق الاحتيالية وصفة غير صحيحة؛ حيث أوهموها بوجود عريس، وأنه سيتزوجها واستلموا منها المبلغ المستولى عليه عن طريق تواصلهم معها باسمه، مما حملها على تسليم المال لهم.
وقالت الشاكية، أن الواقعة تحرر عنها قضية جزائية صدر فيها حكم بحبس المتهمين 3 أشهر، والأمر بإبعاد المتهم الثالث من الدولة حال تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالمصاريف، مشيرة إلى أنها تضررت ضرراً مادياً تمثل في سلب أموال، فضلًا عن قيامها بإجراءات التقاضي والأضرار المعنوية التي تمثلت في حسرتها ولوعتها وانتقاص قيمتها ومقدارها أمام أعين الناس، وإحساسها بالظلم والسخرية، فضلاً عن عدم انتفاعها بالأموال المسلوبة منها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الحكم الجزائي أضحى نهائياً وباتّاً،وأثبت قيام المدعى عليهم بالاستيلاء على أموال الشاكية، لافتة إلى أن المدعى عليهم لم يقدموا للمحكمة ما يفيد سداد ذلك المبلغ وإعادته للشاكية.
وارتأت المحكمة أن الشاكية مستحقة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية؛ لحرمانها من الانتفاع بمالها، فضلًا عن خداعها بالرغم من أنها وثقت فيهم وسلمتهم أموالها، بما من شأنه أن يسبب ألماً نفسياً وضرراً معنوياً لها.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للشاكية بالتضامن مليوناً و364 ألف درهم، والفائدة التأخيرية على المبلغ بواقع 5% من المبلغ المحكوم به، وإلزامهم كذلك بأن يؤدوا لها 20 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف.