حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم استخدام كاميرات توثيق المخالفات، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026. ويتناول القرار تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية المعمول بها، وتحت إشراف القاضي المختص.
الأهداف الاستراتيجية
يأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم. ويسعى إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المتخذة.
ضوابط التوثيق
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها. علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفرة، وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة. ويتم ذلك وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
أمن المعلومات
وشملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه. كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تبين الأشخاص المطلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمخولين من قبلها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
التزامات المأمور
كذلك حدد القرار التزامات المأمور المكلف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها. ويتضمن ذلك عدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصية عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصية. ويجب إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
سرية التسجيلات
ويكون على المأمور المحافظة على سرية محتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشخص الذي تحدده ذات الجهة الحكومية. ويمنع نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير معتمدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
التأهيل المهني
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطية القضائية على أن تشتمل الدورة على آلية تنفيذ أحكام هذا القرار، وآلية توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية. ويضاف إلى ذلك الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصة تلك التي تضمن حماية الخصوصية.
التزامات الشركات
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المقررة لها بموجب التشريعات السارية. ونص القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني. ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن.
القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أثر تشريعي
وفق رصد السابعة الإخبارية، يضع هذا القرار إطاراً تكنولوجياً متطوراً يجمع بين كفاءة إنفاذ القانون وحصانة الحقوق الشخصية للمجتمع. يسهم هذا التنظيم في تقليص النزاعات الإدارية والقانونية عبر توفير مادة توثيقية رقمية مشفرة تخضع لمعايير الأمن الإلكتروني الصارمة، مما يرفع من مستوى الثقة في الإجراءات الضبطية والتنفيذية بالإمارة ويعزز ريادتها في تبني الحلول الذكية لحوكمة العمل الحكومي.
التصريحات الرسمية
أكدت الضوابط التشريعية الواردة في القرار إلزامية إعلام الأشخاص المتواجدين أثناء مباشرة مهام الضبط بأن الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا. وشددت القواعد الصادرة على حظر تشغيل هذه الأجهزة في المواقع ذات الخصوصية العالية كالمساكن ودور العبادة، مع فرض السرية التامة على محتويات التخزين الإلكتروني، وحظر نسخها أو تداولها عبر الأجهزة الشخصية للمأمورين لضمان الامتثال التام لمنظومة حماية البيانات الرقمية.
التحليل المباشر
- توظيف الأنظمة البصرية المشفرة يسهم في حوكمة الإجراءات الميدانية وتقليل هوامش الأخطاء التشغيلية.
- ربط التخزين بمركز دبي للأمن الإلكتروني يضمن حماية التسجيلات السيادية من مخاطر الاختراق أو المعالجة غير المشروعة.
- إلزامية التأهيل والتدريب قبل منح الضبطية القضائية يضمن وعي الكوادر بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية.
- إدراج الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة تحت مظلة الالتزامات يحمي خصوصية المجتمع في كافة مستويات الخدمة.
توضح المعطيات التشغيلية للقرار التزام إمارة دبي بدمج التقنيات المتقدمة في المنظومة القضائية والتنفيذية لرفع كفاءة الأداء الميداني. إن إقرار السرية الإلكترونية والتخزين المشفر وإلزام المأمورين بحدود الخصوصية يمثل نموذجاً متقدماً للتوازن بين سيادة القانون وصون الحقوق المعيشية للأفراد، مما يرسخ جودة الحياة البيئية والعملية بالدولة.
جدول مقارنة الإنفوجرافيك للموبايل
| 📱 المؤشر البصري والبياني | 📊 المعطيات الرقمية | 🎯 الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| 📊 رصد المؤشرات ▫️ نطاق حماية البيانات |
📈 تخزين مشفر وآمن | الانعكاس المحلي: منع الوصول غير المصرح به أو العبث بالتسجيلات وفق متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني. |
| ⚖️ المحددات السيادية ▫️ التشريع والقرار المعتمد |
📜 قرار المجلس رقم 13 لسنة 2026 | مستهدف الامتثال: تنظيم استخدام كاميرات التوثيق لضمان الشفافية وحماية الخصوصية الفردية تحت إشراف قضائي. |
إنفوجرافيك السابعة
- 🛑 تنظيم استخدام كاميرات توثيق المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية بموجب قرار رسمي.
- ⚙️ إلزامية إخضاع مأموري الضبط لدورات تدريبية مكثفة لحفظ ونقل التسجيلات وحماية الخصوصية.
- 🎯 حظر التوثيق في المواقع السكنية والخاصة مع فرض السرية التامة وحفظ البيانات إلكترونياً بالتنسيق مع الأمن الإلكتروني.
مؤشر السابعة
- القرار: قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 بشأن استخدام الكاميرات في ضبط المخالفات.
- المستفيد: مأمورو الضبط القضائي، الجهات الحكومية، الشركات المتعاقدة، وأفراد المجتمع في إمارة دبي.
- التنفيذ: تطبيق سياسات أمن المعلومات، والالتزام بالأغراض الرسمية، وحفظ السرية الإلكترونية.
- الهدف: تعزيز السلوك المهني، وضمان الشفافية والمصداقية، وتوظيف التقنيات الذكية لحماية الحقوق والخصوصية.
«السابعة.. حيث تنتهي الأخبار.. وتبدأ الحقائق السيادية»
حرصاً على ترسيخ الشفافية المعلوماتية، تم إدراج هذا الخبر ضمن نظام الأرشفة السيادية لمنصة السابعة الإخبارية. هذا المحتوى موثق رقمياً لضمان سلامة المصدر الرسمي وحماية الملكية الفكرية من التضليل أو الصياغات غير المعتمدة.
التحقق والاعتماد: يمكنكم استخراج ‘وثيقة التوثيق الرسمية’ المعتمدة (PNG) عبر مسح الباركود أدناه، والتي تعد بمثابة شهادة موثوقية رقمية للخبر الصادر بتاريخه وساعته.




حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم استخدام كاميرات توثيق المخالفات
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم استخدام كاميرات توثيق المخالفات، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس...